للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١) فهذا يدل دلالة صريحة أن الولي وعلمه بنكاح موليته، من شروط الصحة التي يكون النكاح بدونها باطلاً ولاغياً, والبطلان في العقد الذي يكون بلا ولي، بمعنى أن وجوده كعدمه تماماً؛ يؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - عنه قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها" (٢)

وقد روي اشتراط الولي عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة وعائشة, وإليه ذهب سعيد ابن المسيب, وعمر ابن عبد العزيز, وجابر بن زيد والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمه, وابن المبارك, والشافعي، وإسحاق, وغيرهم. (٣) وسيأتي مزيد من المناقشة فيما بعد. (٤)؛ وحيث ثبت اشتراط الولي فإنه يشترط فيه ثمانية شروط (٥): ـ

١ ـ الحرية، فلا ولاية للعبد.

٢ ـ العقل، فلا يزوج الطفل ولا المجنون.

٣ ـ الذكورية، فلا ولاية للمرأة.

لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم, فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى.

٤ ـ اتفاق الدين، فلا يلي كافر مسلمة بحال.

٥ ـ العدالة، فلا يلي الفاسق إلا عند أبي حنيفة. (٦)


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٩٩ برقم ٢٥٣٢٦، وأبو داوود في السنن كتاب النكاح ٢/ ٥٦٦ برقم ٢٠٨٣، وابن ماجه في السنن كتاب النكاح ١/ ٦٠٠ برقم ١٨٧٩، والترمذي أيضاً في السنن كتاب النكاح ٣/ ٤٠٧ برقم ١١٠٢، وابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح ٣/ ١٥٢ برقم ٤٠٣٦، والدارقطني في سننه كتاب النكاح ١/ ٢٢١ برقم ١٠، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبيي كتاب النكاح ٢/ ١٦٨، وقال أيضاً فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريح عنه وقوله اني سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.، وأخرجه أيصاً البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ٧/ ١٦٨ برقم ١٣٥٩٨.، وصححه الألباني في الإرواء وشكك في صحة رواية نسيان الزهري ٦/ ٢٤٦ برقم ١٨٤٠.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح ١/ ٦٠١ برقم ١٨٨٢، والدارقطني في السنن كتاب النكاح ١/ ٢٢٧ ... برقم ٢٥ .... ٣١، وفيه أن قوله أن الزانية وما بعدها، من كلام أبي هريرة، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح ٧/ ١٧٧ برقم ١٣٦٣٢، ١٣٦٣٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل دون الجملة الأخيرة والتي فيها إن الزانية التي تنكح ... نفسها، ٦/ ٢٤٨ برقم ١٨٤١.
(٣) المغني ٩/ ٣٤٥
(٤) في المبحث الرابع من الفصل الثاني
(٥) انظر هذه الشروط في المبسوط ج/٣/ ١٠ وما بعدها، وبلغة السالك لأقرب المسالك ١/ ٣٤٨ وما بعدها، وكفاية الأخيار ٤٧٣ وما بعدها، والكافي ٣/ ١٥.
(٦) المبسوط ٣/ ١٠، ١٥

<<  <   >  >>