للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: آثار مشتركة بينهما: ـ

١ ـ حل الاستمتاع بين الزوجين، كل بالآخر على الوجه المشروع.

٢ ـ حسن المعاشرة بينهما.

٣ ـ حرمة المصاهرة، بينهما.

٤ ـ التوارث بينهما, ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك.

٥ ـ ثبوت النسب للأولاد بينهما.

أما في حالة اختلال ركن من الأركان الثلاثة السابقة, فإن العقد يكون باطلاً, ولا تترتب عليه أية آثار من آثار العقد الصحيح؛ لأن ماهية العقد لم توجد أصلاً, كمن يزعم الزواج بدون إيجاب أو قبول.

وفي حالة اختلال شرط من الشروط سواء كان الولي, أو الشهود, فإن العقد يكون باطلاً فاسداً لا تترتب عليه أية آثار, لكن إن كان قد دخل بها ترتب عليه ما يلي:

١) وجوب المهر, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (١)

٢) حرمة المصاهرة فيما بينهما؛ لأنه نكاح شبهة, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده. (٢)

٣) ثبوت نسب الأولاد بينهما، حفاظاً على حقوق الأولاد من الضياع، ويمكن الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٣) وفي هذا الزواج شبهة فراش والله أعلم.


(١) سبق تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الأول صـ ٤٨
(٢) كتاب الإجماع، صـ ١٠٦، تأليف أبي بكرمحمد بن أبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة ٣١٨ هـ، ط، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتبة مكة الثقافية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م، بتحقيق د/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ٣/ ٧٢٤ برقم ١٩٤٨, ومسلم في كتاب الرضاع ٢/ ٨٧٥، برقم ١٤٥٧ كلاهما من حديث عائشة، وغيرهما.

<<  <   >  >>