للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإصابة، والنكاح بنية الطلاق أيضاً نهايته معلومة ومعروفة, ولكن من قِبل طرف واحدٍ فقط, هو الزوج, حيث أنه أضمر في نيته توقيت العقد, وفراق زوجته عند انتهاء المدة التي أضمرها أثناء العقد, فمصير الجميع إذاً الفرقة، والإضرار بالمرأة؛ بل إن النكاح السياحي قد يكون ضرره أشد من النوعين السابقين, لاشتماله على الغش, والتدليس, والتغرير, على المرأة الضعيفة, والتي تضن أن هذا النكاح دائمٌ, وهو في الحقيقة نكاح مؤقت, هدفه اللذة وإشباع الغريزة فحسب, ولو علمت بذلك المرأة ابتداءً لما رضيت, ولكنه الخداع والتغرير.

ثالثاً: من حيث النتائج والآثار

نتائج وآثار النكاح المؤقت معلومة الضرر, ولذلك حرمه الإسلام, والناظر اللبيب يجد أيضاً أن النكاح بنية الطلاق يشاركه في كثير من تلك الأضرار, والتي سنبينها في هذا المبحث.

أوجه الوفاق هذه بين النكاحين, تتعارض مع أهداف ومقاصد النكاح الشرعي الصحيح, بل إن مجرد وجودها, أو بعضها في العقد يعرضه للاختلال, ولذلك حرم الله النكاح المؤقت وأبطله.

<<  <   >  >>