قوله: ولا يكره فيها ما له سبب: كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفائتة، لما روى أنه- عليه الصلاة والسلام-: ((رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فسكت ولم ينكر عليه)) انتهى كلامه.
والاستدلال الذي ذكره غير صحيح، لأن ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح أداء لا قضاء على المعروف، وقد جاء في ((صحيح)) ابن حبان ما هو أصرح منه، وهو أنه صلاهما عقب سلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: ولا عند الاستواء يوم الجمعة، لما روى أبو سعيد الخدري ((أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة)) رواه أبو داود. انتهى كلامه.
واعلم أن أبا داود لم يروه عن أبي سعيد كما اقتضاه كلام المصنف، بل رواه مرسلًا عن أبي قتادة، والراوي عن أبي سعيد إنما هو البيقهي في كتاب ((المعرفة))، والحديث ضعيف، قال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به.
وقد ذكر المصنف في الباب ألفاظًا:
منها في الحديث:((حين تضيف الشمس إلى الغروب)) أي: تميل، هو بفتح التاء المثناة من فوق الضاد المعجمة أيضًا- ومنه:((الضيف))، لما فيه من الإمالة إليك.
ومنها: عمرو بن عبسة، هو بعين مهملة مفتوحة، وباء موحدة مفتوحة- أيضًا- ثم سين مهملة، بعدها هاء.
ومنها: قال: ((الصلاة محضورة)) هو بالضاد المعجمة، أي: تحضرها الملائكة.
ومنها:((تسجر بجهنم)) هو بسين مهملة ساكنة وبالجيم، أي تحمى ومنه قوله تعالى:{وَإِذَا الْبِحَارُ}[التكوير:٦].
ومنها: قيس بن قهد، هو بقاف مفتوحة وهاء ساكنة، وهو في اللغة: الأبيض الأكدر.