للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

قوله: وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي من بيته حين عمى، فكان إذا سمع النداء بالجمعة أكثر الترحم على أبي أمامة سعد بن زرارة، واستغفر له، فسألته عن ذلك، فقال: إنه كان أول من جمع بنا في هرير من حرة بني بياضة في نقيع الخضمان، قلت: يا أبت، كم كنتم؟ قال: أربعون. أخرجه أبو داود. انتهى كلامه.

وتعبيره بقوله: ((سعد))، غلط، بل صوابه: ((أسعد)) بزيادة ألف في أوله، وكذلك تعبيره بقوله: ((هرير))، غلط- أيضًا- وصوابه: ((هزم)) بهاء مفتوحة وزاي معجمة ساكنة بعدها ميم، و ((الهزم)) في اللغة: هو الموضع المتشقق، ولهذا ورد النهي عن النزول فيه ليلًا لكونها مأوى الحشرات.

و ((الحرة)) - بحاء مهملة مفتوحة، وراء مشددة-: أرض فيها حجارة سود.

والنقيع هنا: بالنون.

والخصمات: بفتح الخاء، وكسر الضاد المعجمتين، وفي آخره تاء التأنيث، وتحرف على المصنف فكتبه بالنون.

قوله: ومن شرط الخطبتين: القيام.

ثم قال: وحكى القاضي الحسين فيه وجهًا آخر: أنه غير واجب فيهما، بناء على أن الخطبتين غير بدل عن الركعتين، وقد حكاه القاضي ابن كد- أيضًا- وحكاه بعضهم قولًا معزيًا إلى ((حلية)) الروياني. انتهى كلامه.

وهذا النقل المعزي إلى ((حلية)) الروياني غلط، فإن المذكور فيها الجزم بالاشتراط، وهذه عبارته: ويجب فيها الطهارة والقيام مع القدرة. وكذا هو مجزوم به- أيضًا- في ((حلية)) الشاشي.

قوله: فرع: لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين، وبه جزم الروياني في

<<  <   >  >>