قوله: وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدهما شرطين- يعني النية والتكبير- لأنه قال: في الصلاة الرباعية خمس وأربعون خصلة، ثمان منها قبل الدخول وهي: الطهارة عن الحدث، وطهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها من النجس، وسترة العورة، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية، والتكبير. ولم أر لغيره من أصحابنا خلافًا في أن التكبير ليس بشرط. انتهى كلامه.
واعلم أن الخلاف في كون التكبير شرطًا أم ركنًا ثابت، صرح به الروياني في ((البحر)) فقال: فرع: التكبير عندنا من الصلاة، نص عليه في ((الأم))، وقال بعض أصحابنا: بالفراغ منه يدخل فيها. وهذا غير صحيح، بل يجب أن يدخل في الصلاة بأول التكبير. هذا لفظه.
الأمر الثاني: أن القاضي أبا الطيب قد ذكر المسألة بعد خمس أوراق من أول باب صفة الصلاة من ((تعليقه))، وصرح بأن التكبير من الصلاة فقال: مسألة: عندنا: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة، وبه قال الكافة.
وقال أبو حنيفة: ليست من الصلاة. هذا لفظه، ثم قال: واحتج من نصره بأشياء، منها: أنا أجمعنا على أنه لو بقي من آخر التكبير حرف واحد لم يكن مصليًا في تلك الحالة. قال: والجواب عنه: أنا نقول: لا يمتنع أن يكون حال التكبير غير مصل، ويكون التكبير من الصلاة. انتهى كلامه.
وهذاتصريح بأنه من الصلاة، وما نقله عنه المصنف قد ذكره بعد ذلك بكراريس كبيرة في أول باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة، ولا منافاة بينهما، لأنه لما لم يدخل إلا بتمامة أطلق عليه أنه قبل الصلاة.
قوله: وقد قال الماوردي في كتاب الإيمان: إنها إنما تكون نية عند اقترانها بالفعل، فإن تجردت عن الفعل كانت قصدًا. انتهى كلامه.
وما نقله هنا عن الماوردي قد نقل عنه في باب صفة الوضوء ما يخالفه فقال: والماوردي قال: إنها- يعني النية- قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه