للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سند: وإذا عدم الماء فلا يتمم له كغُسل الجمعة خلافاً للشافعي.

ابن اللواز: وليس في تركه عمداً ولا نسياناً دم. سحنون: وقد أساء.

ابن الكاتب: واختلف علماؤنا إذا أحرم بغير اغتسال هل يغتسل بعد إحرامه أم لا لأن الاغتسال قبل الإحرام وقد فات؟

فرع:

ولو رجت الحائض الطهر فقال مالك: لا تُؤَّخِر الإحرام عن ذي الحجة.

وَفِيهَا: وَلَوِ اغْتَسَلَ بِالْمَدِينَةِ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ مَضَى مِنْ فَوْرِهِ أَجْزَأَهُ بِخِلافِ مَنِ اِغْتَسَلَ غُدْوَةً ثُمَّ رَاحَ عَشِيَّةً ....

قوله فيها: (أَجْزَأَهُ) ليس فيه دليل على كراهة هذا أو جوازه ابتداءً، وإن كان بعضهم قال: ظاهره الكراهة. وحكى بعضهم قولين: الجواز من غير ترجيح. والثاني: لعبد الملك وسحنون [١٨٢/ب] استحباب الغسل بالمدينة على شرط الخروج في الحال إلى ذي الحليفة، ومال إليه ابن حبيب. عياض: وهو ظاهر المذهب وجعل بعضهم استحباب ابن الماجشون خلاف الكتاب. انتهى.

واحتج ابن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلى الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة وبها بات وبها أمر أسماء أن تغتسل". قال مالك: ولا بأس لمن اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إلى ذي الحليفة فينزعها إذا أحرم. وفي الموازية: إذا اغتسل بكرة وتأخر خروجه إلى الظهر كرهته وهذا طويل. قال بعضهم: وظاهره أنه يجتزئ به. قال: وهو خلاف المدونة. وكأنهم راعوا هنا الاتصال كغسل الجمعة.

فائدة:

قال ابن بشير: استحب بعض أهل المذهب أن يقلم أظافره ويزيل ما على بدنه من الشعر الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه فإن الأفضل له إبقاؤه طلباً للشعث في الحج. وإن ليده بصمغ أو غاسول فهو أفضل ليقتل دوابه انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>