للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللخمي: وإذا ذكر يوم التروية أو يوم عرفة كان كالمراهق يخرج ولا يطوف، ويستحب له إذا كان يوم التروية أن يطوف قبل أن يخرج. فإن خرج قبل أن يطوف فذكر وهو بعرفة أو بعد الوقوف فإنه إذا طاف طواف الإفاضة أضاف إليه السعي.

واختلف في الدم هل يسقط ويكون كالمراهق أو ايسقط لأن النسيان فيه ضرب من التفريط؟ انتهى.

قوله: (وَإِلا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: فإن لم يكونا من طواف القدوم، بل كانا من طواف الإفاضة فلا شيء عليه. وإطلاقه (لا شَيْءَ عَلَيْهِ) ليس بجيد بل ذلك مقيد بما إذا لم يخرج الشهر. وأما لو خرج لواجب عليه الدم. ويختلف إذا خرجت أيام الرمي، وهذا كله إنما هو إذا كان مقيماً بمكة. وأما لو تباعد ورجع إلى بلده فقد تقدم انه يركعهما حيث كان ويهدي. وهكذا قال اللخمي، وهو قريب منه للتونسي.

وَكَذَلِكَ لَوْ انْتَقَضَ بَعْدَهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلاهُمَا وَلَمْ يُعِدِ الطّوَافَ جَهِلاً

أي: وكناسيهما من انتقض وضوءه بعد [١٨٧/أ] الطواف فتوضأ وفعلهما ولم يعد الطواف جهلاً.

نَعَمْ لَوْ أَكْمَلَ أُسْبُوعاً ثَانِياً نَاسِياً رَكَعَ لَهُمَا لِلاخْتِلافِ فِيهِ

هذا راجع إلى قوله: (ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها) أي: فلو خالف ما أُمر به وأكمل أسبوعاً ثانياً لركع لهما. يريد سواء كان عامداً أو ناسياً قاله الباجي واللخمي وسند وابن عبد السلام. وكذلك لو أكمل ثالثاً ورابعاً.

وقوله: (لِلاخْتِلافِ فِيهِ) الخلاف خارج المذهب. واحترز بقوله: (أَكْمَلَ) مما لو شرع ولم يكمل فنه يقطع. قاله في المدونة. وقوله: (رَكَعَ لَهُمَا) الباجي: وهو المشهور، قاله ابن كنانة. وروى عيسى عن ابن القاسم: يصلي ركعتين فقط. ووجهه أنه لما كان من

<<  <  ج: ص:  >  >>