لئلا يُدخل في طواف واحد طوافين، والطواف بالبيت كالصلاة. انتهى. وإنما أجزأ السعي عن الصبي والحامل بالاتفاق لخفة أمر السعي؛ إذ لا تشترط فيه الطهارة، ولأن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يصح الاشتراك فيه. وقال التونسي: ما كان ينبغي أن يكون بين الطواف والسعي فرق ظاهر؛ لأنهما واجبان. انتهى. وقوله:(وَلَوْ حَمَلَ صَبِّيَيْنِ) فطاف بهما وسعى بهما أجزأ عن الصبيين في الطواف والسعي.
أي: أن مالكاً رأى للبيت ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة حرمة على المسجد الحرام فأجاز الطواف بالخفين والنعلين، وكره أن يدخل البيت أو يرقى المنبر بهما. وأجاز في المدونة دخول الحِجْرِ بهما كالطواف. وكره ذلك أِهب قال: وكراهتي لذلك في البيت أشد. حمديس: وهو الجاري على أصل مالك في كونه يراه من البيت. وكره مالك أن يجعل نعليه ي البيت إذا جلس يدعو، قال: وليجعلهما في حجره. قيل لمالك: الصعود بالنعلين إلى الكعبة؟ قال: إن بعض الحجية ممن قدم علينا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلع على الكعبة بالنعلين. ونقل التونسي عن مالك أنه كره الصعود بهما.
فرع:
قال سند: استحب دخول البيت لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. انتهى.
مطرف: ويستحب إذا فرغ أن يقف بالملتزم للدعاء. مالك: وذلك واسع.
والملتزم ما بين الركن والباب، ويقال له: المتعوذ أيضاً، ولا بأس أن يعتنق ويلح بالدعاء عنده ويتعوذ به، ولا يتعلق بأستار الكعبة، ولا يولي ظهره للبيت إذا عاد ويستقبله.