أنه لم يطف للإفاضة، ويمكن أن يجاب عنه بأنه إنما قيل بالإجزاء هناك؛ لأنه لما أتى بالتطوع بعد الواجب كانت نيته أن يكون على أكمل الحالات، فلذلك أجزأه بغير دم بخلاف هذه المسألة والله أعلم.
وقوله:(فَإِنْ رَجَعَ وَتَبَاعَدَ) أي: ولم يصل إلى بلده، وإذا وجب بمجرد التباعد فأحرى إذا وصل بلده. وقوله:(وَجَامَعَ) ليس هو على معنى الشرط، ويبين لك ذلك. كلام سند المتقدم.
وقوله:(فَإِنْ تَبَاعَدَ فَكَتَبَاعُدِ الرَّكْعَتَيْنِ) يريد فعليه هدي، وهو مما يبين أن قوله:(وجامع) ليس شرطًا.
أي: فرق بين أجزاء السعي، وعليه اقتصر ابن راشد وابن هارون وابن عبد السلام ويحتمل أن يريد: فرَّق بين السعي وركعتي الطواف، والأول أقرب. انتهى. وفي قوله:(مُتَفَاحِشًا) دليل على أنه لو كان غير فاحش لم يؤثر وكذلك قال في المدونة. ولفظها: وإن جلس بين ظهراني سعيه شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه. وإن طال فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئ ولا يبني. وإن صلى على جنازة قبل أن يفرغ من السعي أو باع أو اشترى أو جلس مع أحد، أو وقف معه يحدثه لم ينبغِ له ذلك، فإن فعل منه شيئًا بنى فيما خف ولم يتطاول وأجزأه. انتهى. وقوله: فصار كتارك ما كان فيه فليبتدئ. أبو محمد: يريد الطواف والسعي. ابن يونس وغيره: وظاهر قول ابن حبيب أنه يبتدئ السعي [١٨٩/ أ] فقط. وإلى تأويل أبي محمد وقول ابن حبيب أشار المصنف بقوله:(فَفِي ابْتِدَاء الطَّوَافِ لَهُ قَوْلانِ) وقال أشهب: إن طال جلوسه فلم يستأنف وأتم سعيه فلا شيء عليه. فهذا ما يتعلق بتفريق