الباجي: وموضع الخلاف بين أشهب وابن حبيب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى بها قبل الزوال، وأشهب يمنع من ذلك وريى أن يعيدها إلا أن تفوت بفوات الصلاة. قال: وإنما جاز ذلك لأنها ليست للصلاة بل لتعليم الحاج.
واتفقوا على الجلوس في خطبة عرفة.
ابن حبيب: ويفتتح الخطب الثلاث بالتكبير كالأعياد، ويكبر في خلال كل خطبة.
ابن الحاج: ويلبي في أثناء الخطبة الأولى. وحسن أن يفتتحها بالتلبية ولا يلبي في الخطبتين الآخرتين. البلنسي: والخطب ثلاثة أقسام: قسم ينصت فيه وهو خطبة الجمعة. وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها. وقسم اختلف فيه، وهو خطب العيدين والاستسقاء. واستحب مالك الإنصات فيهما.
فرع:
وهل يجلس في أول هذه الخطب؟ حكى الباجي: في الجلوس في أول كل خطبة ما عدا الجمعة قولان.
الأول حكاه في الإكمال عن مالك. فقال: قال مالك: وأذانه في آخر الخطبة حتى يكون فراغ الإمام من الخطبة مع فراغ المؤذن من الأذان، والقول بأنه بعد الخطبتين لمالك في الصلاة. الثاني من المدونة. وقوله:(قِيلَ: سَوَاءٌ) أي: إن شاء أذن في الخطبة أو بعد فراغها وهو قوله في الحج الثاني من المدونة.
ابن محرز: قال شيخنا أبو الحسن: معناه: إن شاء أذن في الخطبة الثانية؛ لأنه قد فرغ من تعليمهم في الأولى. وقال صاحب تهذيب الطالب: ما ذكره في الصلاة يريد أنه هو