للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوِ اسْتَحْيَا الْمَسَاكِينُ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ, وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً

المطلوب ألا يعطى الهدى إلا بعد نحره, فإن دفعه للمساكين قبل نحره ونحروه أجزأه, وإن استحيوه فعليه بدله واجباً كان أو تطوعاً؛ أما فى الواجب فظاهر؛ لأن الذمة لم تبرأ. وأما فى التطوع فهو كمن أفسده بعد الدخول فيه فيجب عليه قضاؤه.

وَلا يَشْتَرِكُ فِى هَدْيٍ, وَقِيلَ: إِلا فِى هَدْيِ التَّطَوُّع

الأول قوله فى المدونة, والثانى قوله فى الموازية.

وَلَوْ هَلَكَ أَوْ قُتِلَ أَوْ سُرِقَ قَبْلَ نَحْرِهِ وَجَبَ بَدَلُهُ فِى الْوَاجِبِ دُونَ التَّطَوُّعِ, وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْرِ الْبَدَلِ وَجَبَ نَحْرُهُ إِنْ كَانَ مُقَلِّداً, وَإِلا فَلَهُ بَيْعُهُ, وَقَبْلَ نَحْرِ الْبَدَلِ يَنْحَرْهُمَا إِنْ كانَا مُقَلَّدَيْنِ, وَإِلا بِيعَ الآخَرُ, وَلَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِهِ أَجْزَأَهُ

قوله: (وَجَبَ بَدَلُهُ فِى الْوَاجِبِ) لأن الذمة لم تبرأ, بخلاف النذر المعين فإنه لا يجب بدله كالتطوع.

قوله: (وَجَبَ نَحْرُهُ) ظاهر؛ لأنه وجب بالتقليد, وذلك يمنع من عوده إلى ملك ربه.

قوله: (وَإِلا) أى: وإن ضل قبل التقليد فنحر البدل ثم وجده فعليه بيعه لعدم التقليد.

قوله: (وَقَبْلَ نَحْرِ الْبَدَلِ ... إلخ) يعنى: وله إذا وجد هديه قبل نحر البدل أربعة أحوال؛ إما أن يكونا مقلدين أو غير مقلدين, وإما أن يكون الأول دون الثانى أو بالعكس, ففى الأول يجب نحرهما لتعيينهما بالتقليد وفى الثانى يخير, لكن يستحب له أن يذبح أفضلها. وفى الآخرين يجب عليه ذبح المقلد وله بيع ما لم يقلده.

وقوله: (وَلَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِهِ أَجْزَأَهُ) أى: لأنه بالنحر بلغ المحل, وتفريقه أمر زائد على الواجب لا يضر تركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>