ولا يصح من المجوسى باتفاق. مالك: ولا يؤكل صيد الصابىء ولا ذبيحته.
مجاهد: وهم قوم بين اليهود والمجوس, ووجه مخالفة صيد البحر ظاهر؛ إذ ميتته حلال.
وَلا مِنَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ
هذا راجع إلى قوله: (يَصِحُّ مِنْهُ الْقَصْدُ)؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية, ولا تصح منهم, والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ, وكرهه أبو مصعب.
وَشَرْطُهُ أَنْ يُرْسِلََهُ فَلَوِ انْبَعَثَ مِنْ غَيْرِ إِرْسَالٍ لَمْ يُؤْكَلْ, وَلَمْ تُفِدْ تَقْوِيَتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ
شرط إباحة الصيد الإرسال؛ لما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنى أرسل الكلاي المعلَّمَة فيمسِكْنَ علىَّ, وأذكر اسم الله عليه فقال: "إذا أرسلتَ كلبكَ المعلَّم فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ ما أمسك عليك", قلت: وإن قتلن, قال: "وإن قتلْنَ ما لم يشركها كلب ليس منها" قلت له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب, فقال: "إذا رميت بالمعراض فخرق فكُلْه, وإن أصابه بعرضه فلا تأكله". وفى رواية: "إلا أن يكون الكلب أكل منه, لإإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه, وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبك ولم تسم على غيره", وفيه "إذا أرسلتَ كلبكَ المعلَّم فاذكر اسم الله عليه, فإن أمسك عليك فأدركته حيّاَ فاذبحه, وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أَخْذ الكلب ذكاته", وفيه أيضاً: "إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله عليه" وفيه: "فإن غاب عنك يوماً أو يومين", وفى رواية: "اليومين والثلاثة, فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت, وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل, فإنك لا تدرى الماء قتله أم سهمك".
والمشهور –كما ذكر- أنه لا تفيد تقويته إذا انبعث أولاً من نفسه, وأجاز أصبغ أكل ما يبتدىء الكلب طلبه إذا اتبعه ربه بالإشلاء, والتحريض, والتسمية.