وظاهر الموطأ في الخيل الحرمة؛ لأنه قال: أحسن ما سمعت في الخيل زينة، والبغال والحمير أنها لا تؤكل لقوله تعالى:(وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وَزِينَةً ([النحل: ٨]. انتهى.
أي لأن الله تعالى ذكرها في سياق الامتنان، وذلك يوجب ذكر جميع منافعها، ولو كانت تؤكل لذكره كما ذكره في الأنعام، ولما اقتصر فيها على الركوب والزينة فهم أن ذلك هو تمام المقصود منها.
ذكر هذه المسألة لاشتمالها على فوائد منها: إفادة المشهور في بعض المسائل المتقدمة كالضب والثعلب، ومنها إباحة القنفذ والوَبُر، ومنها التنبيه على أن ظاهر المدونة في السباع الكراهة؛ لقوله: (لا أُحِبُّ).
والمراد بالقنفذ قنفذ البر؛ لأن البحري سيأتي، والضب شبيه بالتمساح إلا أنه أصغر منه، والأرنب دابة قدر الهر، إلا أن في أذنيها طولاً.