وصارت تُبَاعُ بثلاثةٍ – أنه يَتيمم، ولا خلافَ في بُطلانهِما. ثم إنَّ كلامَه يَحتمل إذا بَلَغَ الثلثَ يَتيمم، أو إذا زاد عليه، وفي كلامِ المصنفِ نظرٌ، وجوابُه لو قال بما خَرَجَ عن العادةِ ولو لم يُجحف به، فقد سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن رجلٍ كثيرِ الدراهمِ: أَيَشتري قِرْبَةً بعشرةِ دراهمَ؟ فقال: ليس عليه ذلك. رواه ابنُ نافعٍ في المجموعةِ، وقال ابنُ القاسم نحوَه، قاله في النوادر.
وقوله:(أَوْ بِغَيْرِ غَبْنٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ لِنَفَقَةِ سَفَرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ) ظاهرُ قول ابن العربي: لو بِيعَ له بثمنٍ في الذِّمَّةِ لَزِمَهُ شراؤُه؛ لأنه قادرٌ على ذلك، فأَشْبَه ما لو كان ثمنُه معه، وقد جَرَتِ العادةُ بانقسامِ البيعِ إلى المُعَجَّلِ والمُؤَجَّلِ، فلا مَعْنَى لِحَصْرِه في أحدِهما.
تقديره: فإن وَجَدَ الآلةَ، ولكن يَذْهَبُ الوقتُ لرفعِ الماءِ بها. أو لاستعمالِ الماءِ، ويحتملُ أن يُقَدَّرَ أو لاستعمالِ المكَلَّفِ، ويكون المفعول محذوفاً.
وقَسَّمَ غيرُ واحدٍ الحاضرَ على أربعةِ أقسامٍ:
أحدُها: أَنْ يَعْدَمَ الآلةَ التي يَرفع بها الماءَ، وحكمُه التيممُ.
والثاني: أن يَخشى فواتَ الوقتِ إن تَشاغَلَ بالطَّلَبِ.
والثالث: أن يكونَ في بئرٍ يَخشى إن تَشاغل برفعِه يَذْهَبُ الوقتُ.
والرابع: أن يكونَ في إناءٍ، ويخشى فواتَ الوقتِ إن اشتغلَ باستعمالِه.
وحكى اللخمي والمازري في القسمِ الثاني ثلاثةَ أقوالٍ: