يريد: هو استشهاد للمشهور، وقوله:(مَا حَالَ) يريد: من جنسِها من حجرٍ أو رملٍ، أو ملحٍ، أو نباتٍ.
وحكى اللخمي عن ابن القصار جوازُ التيممِ على الحشيشِ، وأجاز في مختصرِ الوَقَارِ التيممَ على الخشبِ، وذكر بعضُ البغداديين أنّ في التيمم على الزَّرْعِ اختلافاً. وظاهرُ كلامِ يحيى بن سعيد مساواةُ الجميعِ، فلا يُقَدَّمُ بعضُ أجزائِها على بعضٍ.
وجهُ الْمَشْهُورِ قولُه صلى الله عليه وسلم:"وتُرْبَتُها لنا طَهُوراً" وظاهرُه العمومُ، ومقابِلُه لابن بكير، والأظهرُ أن اسم الصعيدِ لا يَتناولُه مع النقلِ إلا باعتبارِ ما كان عليه، وهو مجازٌ.
وقوله:(بِخِلافِ غَيْرِهِ) أي: مِن الحَجَرِ، وما عُطِفَ عليه.