كونه شهرين متتابعين هو نص الآية، وإن صام بغير الهلال تمم المنكسر ثلاثين من الشهر الثالث، ويصوم الشهر الثاني بالهلال، ويمكن تخريج [٣٨٨/ب] الخلاف مما ذكره المصنف في العدد، وهو قوله:(فَإِنِ انْكَسَرَ) الأول تممه ثلاثين من الرابع، وقوله:(وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ) ظاهر.
نوع رحمه الله العبارة في الصيام:(وَيَنْقَطِعُ) تتابعه، وفي الإطعام:(يَبْطُلُ)؛ لأن الإطعام لا يوصف بالتتابع، وقوله:(بِوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا) متعلق بينقطع؛ يعني أن التتابع ينقطع بوطء المظاهر منها، وكذلك يبطل متقدم الإطعام على المشهور بوطء المظاهر منها، فقوله:(عَلَى الْمَشْهُورِ) راجع إلى الإطعام فقط، وأما الصوم فلا يبطل باتفاق.