للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلاف الجنسية يبيح التفاضل، والمعول في اتحادها على استواء المنافع وتقاربها ....

لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)). ثم ذكر ضابط الجنس الواحد والجنسين الواحد والجنسين، فإن كان الطعامان يستويان في المنفعة كأصناف الحنطة أو يتقاربان كالقمح والشعير كانا جنساً، وإن تباينا كالتمر مع القمح كانا جنسين.

فمنه ما اتفق على جنسيته، كأنواع الحنطة وأنواع التمر وأصناف الزبيب

هذا ظاهر.

وكلحوم دواب الأربع مطلقاً

أي: إنسية كانت أو حشية، صغيراً أو كبيراً.

وكلحوم الطير

أي: أنها صنف واحدٌ إنسيتها ووحشيتها، لتقارب منافعها.

وكدواب الماء

أي: كذلك صنف واحد.

وكالجراد

أي: جنس مفرد على القول بأنه ربوي وقد تقدم، وقيل: إنه من جملة الطير.

وكالألبان مطلقاً، وإن لم تتساو في وجود الزبد والجبن

أي: فإنها جنس، والجبن: بسكون الباء وهي الفصحى، ذكرها صاحب الفصيح.

ويقال: جبن بضم الباء والنون مع تخفيفها وتشديدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>