هذا هو القسم الثالث من أقسام الأداء؛ يعني أن كونه ضروريا أن الأداء فيه يختص بصاحب العذر، وهذا الحد يقتضي أن غير أهل الأعذار إذا صلى في هذا الوقت لا يكون مؤديا. وهذا القول هو الذي ينقله بعد هذا في قوله: وأما غيرهم فقيل قاض.
وقوله:(وَقِيَلَ: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَِةٍِ) يعني أنه يزاد على هذا القول في الحد من غير كرهة؛ لأن هذا القائل يري أن غير صاحب العذر كصاجيه في أن كلا منهما مؤديا، وإنما يمتاز صاحب العذر بنفي الكراهة، وهذا هو القول الذي يأتي في قوله: وقيل: مؤد وقت كراهة. ابن رشد: ويرد عليه أن اللام ظاهرة في التعليل، فيكون زيادة ذلك سببت في تحقق المكروه، وليس كذلك؛ لأنه إنما يتحقق المكروه بالدليل.
جعل بعضهم الضمير في (صَلاتِهِ) يعود على الوقت، أي أن ذلك الوقت ضاق عن إيقاع صلاته فيه، ويحتمل أن يعود على المكلف.
وقوله:(مِنْ حِينَ .... إلخ) يعني أن أول الوقت الضروري من حين يضيق الوقت الاختياري عن إدراك صلاته في الوقت المختار بأن لم يبق له من الوقت المختار مقدار ركعة، وأما إن أوقع ركعة في وقت الاختيار فقد أدرك وقت الاختيار قياسا على الوقت الضروري وفضل الجماعة، هكذا ظهر لي. وقاله ابن هارون. بل نقل صاحب تهذيب الطالب عن غير واحد من شيوخه أن وقت الاختيار يدرك بالإحرام فقط.