للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلامه أن مراده بالمنع التحريم ويحتمل أن يريد به الكراهة وهو الذي رأيت من كلامهم، وقد صرح ابن عبد البر وابن بزيزة بكراهة النافلة بعد العصر والصبح.

وصرح المازري بالكراهة بعد الفجر.

ولعل المصنف تعلق بظاهر الأحاديث فإن فيها: ((ونهى عن الصلاة في هذين الوقتين))، وظاهر النهي التحريم.

وقال ابن عبد السلام: الذي حمله على ما نقله ما يأتي في آخر الفصل من قطع من ابتدأ الصلاة في وقت منع ولو كانت الكراهة على بابها لم يقطع. انتهى.

وفيه نظر، بل الظاهر القطع في المكروه كالمحرم أذ لا يتقرب إلى الله بمكروه.

والباء في (بِرَكْعَتَيْهِ) للمصاحبة، وهل النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حماية لئلا يتطرق إلى الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها أو حقا لهذين الفرضين ليكون ما بعدهما مشغولا بما هو تبع لكل منهما من دعاء ونحوه. قولان ذكرهما المازري وابن رشد في بيانه. وحكى ابن بشير الإجماع على تحريم إيقاعها عند الطلوع وعند الغروب.

وَبَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْمُصَلَّي

يعني: أنه كره لكل مصل أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف. قال في المدونة: ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد، وإن تنقل المأموم فيه فواسع. انتهى.

أما الإمام فلما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.

أما الإمام فلما في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.

وأما المأموم فلظاهر قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠]، ولسد الذريعة في أن يفعل ذلك أهل البدع فيجعلون الجمعة أربعا وينوون بها الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>