للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى في الثالث أن مقابر الكفار حفرة من حفر النار.

واعتبر في القول الرابع هذا المعنى، وكون الميت ينجس بالموت فكرهها في الجديدة لخوف النجاسة، وكذلك القديمة إذا نبشت، وفيه نظر، فإن الجديدة لم تتحول أجزاء الموتى إلى أعلاها إلا أن يريد بالجديدة العامرة بالدفن، وبالقديمة المندرسة [٤٦/أ] التي لم يبق لها حكم. واختار اللخمي منع الصلاة في القبور والجلوس عليها، والاتكاء إليها، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أنه نهى عن أتخاذ القبور مساجد.

ولما في مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا على المقابر ولا تصلوا إليه)).

وقد كره الليث الجلوس عليها، ومنعه ابن مسعود وعطاء.

ابن عات: وتأول مالك النهي على الجلوس لقضاء الحاجة، لما في الموطأ عن علي رضي الله عنه أنه كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها.

وأما الحمام فقد أجاز الصلاة فيه في المدونة إذا كان موضعه طاهرا. وأجازها في العتبية ولم يشترط الطهارة. فقيل: تكلم في المدونة على داخلة وتكلم في العتبية على خاجه.

وقال اللخمي وعبد الوهاب: اختلف في الصلاة في الحمام وإن بسط ما يصلي عليه.

وَكَرِهَهَا فِي الْكَنَائِسِ لِلْنَجَاسَةِ وَالصُّوَرِ

أي: وكره مالك الصلاة في الكنائس لنجاسة أقدامهم لما يتعاطون من النجاسة؛ لأنها مكان أسس على غير التقوى، ولما فيها من الصور. زاد في المدونة كراهة النزول فيها من غير ضرورة.

وأجاز مالك الصلاة فيها للمسافر الذي يلجئه إليها المطر أو الحر أو البرد، ويبسط فيها ثوبا طاهرا. واستحب سحنون أن يُعيد وإن صلى لضرورة، كثوب النصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>