للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يُصَلَّي بِلِبَاسِهِمْ بِخِلافِ نَسْجِهمْ، وَلا بِثِيَابِ غَيْرِ الْمُصَلِّي بِخِلافِ لِبَاسِ رَاسِه، وَلا بمَا يُحَاذِي الْفَرْجَ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ، بخِلافِ ثَوْبِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ...

وفي بعض النسخ: (بخلاف سؤر الجنب والحائض) والنسختان معناهما صحيح، لكن الأولى يساعدها سياق الكلام، وعلى نسخة (سؤر الجنب والحائض) فهو الاستثناء من قوله: (وسؤر الكافر) وكأنه - والله أعلم - أخرها؛ لأنه لو قدمها لتوهم أن قوله بعد ذلك (لا يُصَلَّي بِلِبَاسِهِمْ) عائد على الحائض والجنب.

وما ذكره المصنف في لباس الكافر هو الْمَشْهُورِ، وأجاز ابن عبد الحكم أن يصلي فيما لبسه النصراني. [٧/أ].

قال في البيان: ووجهه أنه حمله على الطهارة حتى يُتيقن فيه بالنجاسة، ومعنى ذلك عندي فيما لم يطل مغيبه عليه ولباسه؛ لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إياه- لم يصح أن يُحمل على الطهارة؛ لأن الظن يغلب على أنه لم يسلم من النجاسة، وقد اختلف إذا أسلم هل يُصلي في ثيابه قبل أن يغسلها؟ فعن مالكٍ في ذلك روايتان، قال: وإذا أيقن بطهارتها فالخلاف في وجوب غسلها يجري على الخلاف في طهارة عرق السكران والمخمور.

وقوله: (وَلا يُصَلَّي بِلِبَاسِهِمْ) أي: لا يُصلى بلباس الكافر وشارب الخمر بخلاف نسجهما.

قال في المدونة: مضى الصالحون على ذلك. أي على عدم الغسل؛ ولأنا لو أمرنا بغسله لأدى إلى الحرج والمشقة؛ ولأنهم يصونون ذلك لغلاء الثمن.

وقوله: (وَلا بِثِيَابِ غَيْرِ الْمُصَلِّي) لعدم توقيه للنجاسة، ولا تصل غالبًا إلى رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>