للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْعَمْدُ فِي مَالِ الْجَانِي كَذَلِكَ، وَقِيلَ: حَالَّةٌ

هذا الثاني هو المشهور، وقول المصنف (قِيلَ) ليس بظاهر، والقول بأنها كذلك؛ أي منجمة في الموازية.

وَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ عَلَى الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ فِي الْعَمْدِ الَّذِي لا يُقْتَلُ بهِ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ بحَدِيدَةٍ وَشِبْههَا وَهُوَ عَمْدٌ، وَلِذَلِكَ لا يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، وَيُقْتَلُ غَيْرُهُمْ في شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْقَوْلِ بهِ كَفِعْلِ الْمُدْلِجِيِّ بِابْنِهِ ...

جمع (الآبَاء وَالأُمَّهَات) ليدخل الأجداد والجدات كما تقدم دون غيرهم من الأعمام ونحوهم.

وقوله: (كَمَا لَوْ جَرَحَهُ) مثال، وقوله: (وَهُوَ عَمْدٌ) إنما أعاد ذلك لدفع أن يكون المراد بقوله: (فِي الْعَمْدِ) المجاز لوصفه بأنه لا يقتل به، (وَلِذَلِكَ) أي: أنه عمد وهو ظاهر.

وأشار بصفة (الْمُدْلِجِيِّ) إلى ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً من بني مدلج- يقال له: قتادة- حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزِيَ فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك، فقال عمر: اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك الأبل ثلاثين حِقَّةَ وثلاثين جَذَعَةٌ وأربعين خَلِفَةٌ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ".

وَتَغْلِيظُهَا بالتَّثْلِيثِ حِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا

زاد ابن الجلاب بعد قوله (فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا): غير محدودة أسنانها، وهذا هو المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>