للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَلَعَ جَمِيعَ الأَسْنَانِ فَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ بضَرْبَةٍ أَوْ بضَرَبَاتٍ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ...

هذا فيه بعض التكرار مع ما قدمه، وهو قوله: (الأَسْنَانُ فِي كُلِّ مُطْلَقاً خَمْسٌ). ابن شعبان: وللألْحَى اثنتان وثلاثون وللكوسج ثمانٍ وعشرون.

وَفِي الْمُضْطَرِبَةِ جِدَّاً الاجْتِهَادُ

أي: في قطع المضطربة جداً الحكومة، وليس هذا تكرار مع قوله: (وَاشْتِدَادُ اضْطِرَابُهَا فِيمَنْ لا يُرْجَى كَقَلْعِهَا) كما زعم ابن عبد السلام؛ لأن الكلام الأول فيما إذا ضربها وهي قوية فاشتد اضطرابها [٧١٢/أ] وهذا الكلام في قلع المضطربة جدَّاً.

وَفِي الْمَكْسُورَةِ بتَآكُلٍ أَوْ غَيْرِهِ بحِسَابِهَا

نحوه في المدونة، وقيده أشهب فقال: إلا أن يتآكل منها ما لا بال له، ففيها ديتها كاملة كاليد تنقص أنملة.

وَالْيَدَانِ مِنَ الْعَضُدِ إِلَى الأَصَابِعِ قَطْعَاً أَوْ شَلاَّ فَيَنْدَرِجُ مَا زَادَ عَلَى الأَصَابعِ

ومنها اليدان، ولو قطع الأصابع وجبت دية اليد، وكذلك لو قطعها من العضد، ويندرج ما زاد على الأصابع كما يندرج ما زاد على الحشفة في قطع الذكر، ولا فرق بين إبانة اليد وإبطال منفعتها بالشلل.

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرلإ وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ الْعُشْرِ إِلا الإِبْهَامَ فَنِصْفُهُ، وَفِي أَقَلَّ بحِسَابِه ...

نبّه بقوله: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ) على أنه لا فرق في الأصابع لما رواه البخاري عنه عليه الصلاة والسلام قال: "هذه وهذه سواء" الخنصر والإبهام. ويصح أن يقال: عُشر بضم

<<  <  ج: ص:  >  >>