للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ الْمُنْفَرِدِ مَعَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً، لا مَعَ وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ إِلا إِمَاماً رَاتِباً فِي مَسْجِدِه فَإِنَّهُ كَالْجَمَاعَةِ، وَلِذَلِكَ لا يُعِيدُ ....

ظاهره أن المنفرد يطلب الجماعة ليعيد معها.

ابن راشد: وهو ظاهر المذهب, وفى الحديث: "صل معنا وإن كنت صليت مع أهلك".

ويؤيده [?٠/ب] إطلاق مالك فى موطئه, حيث يقول: ولا أرى بأساً أن يصلى مع الغمام من كان قد صلى وحده, إلا المغرب. انتهى. وهو خلاف ما فى المبسوط, لانه قال فى المارَّ يكون قد صلى وحده على نفسه مع الإمام بعد أن صلى وحده, وذلك مما لا ينبغى. نقله الباجى, ولم يذكر فيه خلافاً.

وفى استدلال ابن رشد بالحديث, وبما فى الموطأ نظر.

تنبيه:

هنا سؤال: وذلك لأنه إذا كان المطلوب فى حق من هو خارج المسجد ألا يدخل المسجد- كما قد قاله مالك - وتلزمه الصلاة بدخوله, فأين محل الاستحباب؟ إلا ان يجاب عنه بأن الاستحبابَ خاصٌ بغير المسجد.

قوله: (مَعَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً) لقله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

قوله: (لا مَعَ وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ) أى: لأنه إنما أُمِرَ أن يُعيد مع جماعة, والواحد ليس جماعة. وهذا القول نقلة ابن يونس عن القابسى وأبى عمران, وراى فى القول الآخر أنه إذا دخل مع الإمام صار جماعة.

خليل: وهو أظهر؛ لأن الصلاة إنما اعيدت للفضل, والفضل يحصل مع راحد, وحديث: "من يتصدق على هذا". يوضحه, وقد صرح صاحبُ اللباب بأنَّه ظاهرُ المذهبِ, بعد أنْ نَقَلَ الأَوَّلَ عن القابسيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>