للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ أَعَادَ فَإِنْ رَكَعَ شَفَعَهَا، وَقِيلَ: يَقْطَعُهَا. وَقِيلَ: يُتِمُّهَا

أى: إذا فرعنا على المشهور فأخطأ وأعاد, فإن لم يركع قطع, وإن ركع فثلاثة أقوال:

الأول: يشفعها. حكاه الباجى عن ابن حبيب, قال: ويجئ على أصل ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع, أى: لأن أصله أن العقد غنما هو بالرفع.

ورأى فى الثالث أنه احرم بصلاة فلا يقطعها لقوله, تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] [٧١/ب] وهذا التفريع المذكور منصوص فى المغرب.

ابن عبد السلام: ولا أذكره الآن في العشاء بعد الوتر.

وقال ابن هارون: ذِكْرُه ذلك مما انفرد به.

فَإِنْ أَتَمَّ الْمَغْرِبَ أَتَى بِرَابِعَةٍ بِالْقُرْبِ، فَإِنْ طَالَ لَمْ يُعِدْهَا ثَالِثَةً عَلَى الأَصَحِّ

يعنى: إذا أتم المغرب أضاف إليها أخرى بقرب سلامه وتكون نافلة, قاله ابن القاسم. قال: وبلغنى ذلك عن مالك. وإذا كان يضيف إليها أخرى بالقرب بعد السلام فَلأَنْ يُضيف إليها أخرى قبل سلامه أَوْلَى. قال اللخمى بعد كلام ابن القاسم: يريد إذا أعادها بنيه النفل, وإن نوى رفضَ الأولى لتكون هذه فرضة لم يشفعها, لأن الاحتياط لفرضه أولى.

واعلم أن القول بإعادة المغرب ثلاثاً إنما يعلم لابن وهب, ولمالك فى رواية ابن زياد, وانما نقله صاحب النوارد والتونسى والباجى إذا أكمل المغرب مع الإمام، وأراد المأمومُ الإصلاحَ قبل سلامِه. ولفظ الباجى: فإن أكمل صلاته مع الإمام, وأراد الإصلاح قبل السلام فقد قال ابن القاسم فى المدونة: من أعاد المغرب فى جماعة, فإنه يشفعها بركعه, وبلغنى ذلك عن مالك. وقال ابن وهب: لا يشفع, ولكن يسلم ويعيدها ثالثة, فإن ذكر بعد السلام فقد قال ابن حبيب: إنْ ذَكَرَ بالقُرْبِ شَفَعَها بركعةٍ وإن تباعد ذلك فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>