قال في المقدمات: وكان أبو عمرو الإشبيلي رحمه الله تعالى يرى تبدية مال أوصى به في فك أسير على جميع الوصايا؛ المدبر في الصحة وغيره، ويحتج لذلك برواية أشهب عن مالك في كتاب الجهاد.
وحكى ذلك عنه ابن عتاب وقال: إن الشيوخ أجمعوا على ذلك، وهو صحيح.
وهذا الفصل متسع جداً، ولذلك احتمل التواليف، وتعرض الشعراء لنظمه، فمن ذلك قول بعضهم:
صداق المريض في الوصايا مقدم ... ويتلوه ذو التدبير ي صحة الجسم
وقيل: هما سيان حكمهما معاً ... وقيل: بذي التدبير يُبَدَّى في الحكم
وإن ضيع الموصي زكاة فإنها ... تُبَدَّى على ما بد هذين في النظم
وكفارتان بعدها لظهاره ... وللقتل هما لا لعمد ولا جرم
ويتلوهما كفارة الحلف توبعت ... بكفارة الموصى عن الصوم ذي
ونذر الفتى تالٍ لما قد قصصته ... وما بتل الموصى ودَبَّر في السقم
هما تلوان النذر ثم وصية ... بعتق الذي ي ملكه يا أخا الفهم
مع المشترى من ملك زيد معيناً ... ليعتق عنه للنجاة من الإثم
وما أعتَّق الموصي لتوقيت حينه ... كشهر ونحو الشهر من أجل حتم
وإن كان عتق بعد مال مؤجل ... فعجله ذو العتق قبل انقضاء القسم
يساوي بهم عند الحصاص حقيقة ... كذا حكمهم يا صاح في موجب العلم
وبعده ما كان عتقاً مؤجلاً ... ببعد من التأجيل في مقتضى الرسم
فذاك مع الموصى له بكتابة ... ومن كان بعد المال يعتق بالغرم
يُبْدَّون قبل المشترى لعتاقة ... بلا نص تعيين عليه ولا حسم
ومن بعده الحج وموصى بفعله ... وقيل: هما سيان في مقتضى الحكم
وهذه المبادئ نظمها نظم لؤلؤ ... فدونكها نظماً صحيحاً بلا وهم