للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُصَلَّى عَلَى شَهِدٍ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ

تصوره ظاهر. قال أصبغ وغيره: والمرأة [١٠٨/ب] والصبي كالذكر البالغ.

وإِنْ كَانَ فِي بلادِ الإِسْلامِ عَلَى الأَصَحِّ

يعني: لا يصلى على الشهيد إن قتله العدو في بلاد الإسلام على أصح القولين، وهو قول ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وظاهر المدونة. ابن بشير: وهو المشهور. ورأى مقابل الأصح أن هؤلاء انحطت درجتهم عن درجة من دخل من المسلمين بلاد العدو، ونقله في الجواهر عن ابن القاسم، والمازري عن ابن شعبان.

ولَوْ كَانُوا نِيَاماً عَلَى الأَصَحِّ

يعني أنه اختلف: هل من شرط ترك الصلاة أن يحاربوا عن أنفسهم أولاً؟ فلا يصلى عليهم، ولو قتلوا نياماً على الأصح، وهو قول ابن وهب وأصبغ. ومقابله لابن القاسم في العتبية. ابن يونس: وبالأول أقول، وسواء كانت امرأة، أو صبي، أو صبية. وقاله سحنون، وهو وفاق لما في المدونة. انتهى.

ومَنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ ولَمْ يَحْيَ حَيَاةً بَيِّنَةً فَكَذَلِكَ

أي: كالشهيد المقتول في المعترك لا يصلى عليه؛ لأن موته إنما كان من العدو.

وإِنْ لَمْ تَنْفُذْ فَكَفَيْرِ الشَّهِيدِ

أي: فيصلى عليه لاحتمال أن يكون موته من غير القتال.

وفِيمَا بَيْنَهُمَا قَوْلانِ

أنفذت ولكن حيا حياة بينة كاليوم وشبهه. قال في الجواهر: فإن رفع من المعترك ثم مات فالمشهور من قول ابن القاسم أنه يغسل ويصلى عليه، إلا أن يكون لم يبق فيه إلا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>