للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا فالمسألة مقيدة بما ذكره اللخمي ووقع في بعض النسخ. والمال إن كان يعرفه مالكه فالمعتبر جملته، وإلا فالمعتبر الأنصباء على المشهور، وهي موافقة للخمي.

وقوله: (وَإِلا) أي: وإن لم تكن على معينين فالمعتبر الجملة؛ إن كانت نصاباً زكى، وكذلك إن كانت محبسة على مسجد أو مساجد زكيت على ملك المحبس إن كانت في مجلتها نصاباً، وإن لم ينب كل مسجد إلا وسق واحد، واستحسن اللخمي عدم الزكاة، قال: لأن المساجد غير مخاطبات بالزكاة.

وقوله: (وَقِيلَ) هو قول ابن الماجشون. يعني: أن المشهور وجوب الزكاة وان حبست علي من يستحق الزكاة كالفقير؛ لانها تزكي علي ملك ربها وهم انما يستحقونها بعد الطيب، وسواء كانوا معينين أم لا. وقال ابن الماجشون: اذا كانت محبسة علي من يستحق الزكاة فلا زكاة؛ لأنها تصرف عليهم فلا فائدة في أخذها منهم وردها عليهم، وقاله طاووس ومكحول وفيه نظر؛ لأن مصارف الزكاة أعم ممن حبست عليه. والله أعلم.

قال في المقدمات: واختلف في الحبس إذا كان علي ولد فلان، هل يحمل ذلك محمل المعينين أم لا؟ علي قولين مدونين في الوصايا وغيرها.

وَتُزَكََّى الإِبِلُ المَوْقُوفَةُ مَنَافِعُهَا وَأَوْلادُهَا اتِّفَاقاً

يريد: أنها تزكى على ملك المحبس إذا بلغت النصاب، كانت على معينين أو مجهولين. قال اللخمي: لو حبس أربعين شاة على أربعة نفر لكل واحد عشرة بأعيانها زكيت؛ لأنه إنما أعطى المنافع، والأعيان باقية على ملكه. وحكى ابن يونس الاتفاق كالمصنف، وقال: لا خلاف أن في الأمهات الزكاة؛ لأنها موقوفة لما جعلها له. قال في القسم: وإن وقفت الأنعام لتكون غلتها من لبن أو صوف ونحوها، يفرق على معينين أو غير معينين، فالزكاة في الأمهات والأولاد جميعاً وحولهما واحد؛ لأن ذلك كله موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>