للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلي أربعًا".

٤٧٢٨ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم (١) "أن عمر كان إذا قدم مكة صلي لهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".

٤٧٢٩ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مثل ذلك (٢).

كراهية الإمامة

٤٧٣٠ - (خ) (٣) الحسن الأشيب، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

٤٧٣١ - يحيي بن أيوب (د ق) (٤) عن عبد الرحمن بن حرملة، أخبرني أبو علي الهمداني يسكن الإسكندرية قال: "خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له: أمنا. قال: لست بفاعل، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من أمَّ قومًا فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن نقص ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".

قلت: تابعه ابن أبي حازم، عن ابن حرملة.

٤٧٣٢ - مغيرة، عن إبراهيم، عن أبي معمر قال: "أقيمت الصلاة فتدافعوا فتقدم حذيفة فصلي بهم، ثم قال: لتبتلن لها إمامًا غيري أو لتصلن وحدانًا. قال مغيرة: فحدثت به مجاهدًا وإبراهيم شاهد فقال مجاهد فرادي فقال: فرادي ووحدانًا سواء". وروينا عن أبي طلحة الأنصاري أنه كره ذلك.

السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بتأخير الصلاة عن وقتها

٤٧٣٣ - (م) (٥) ابن نمير (خ) (٦) والقطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية،


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب بالحاشية: بلغت المقابلة بحمد الله وعونه.
(٣) تقدم.
(٤) أبو داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٨٠) وابن ماجه (١/ ٣١٤ رقم ٩٨٣).
(٥) مسلم (١/ ٣١٤ رقم ٩٨٣).
(٦) البخاري (١٣/ ١٣٠ رقم ٧١٤٤).
وأخرجه مسلم (٣/ ١٤٦٩ رقم ١٨٣٩) [٣٨] وأبو داود (٣/ ٤١ رقم ٢٦٢٦) من طريق يحيي القطان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>