للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

٤٧٣٤ - إسماعيل بن زكريا (ق) (١) عن عبد الله بن عثمان ين [خثيم] (٣)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: وكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: يا ابن أم عبد، لا طاعة لمن عصي الله قالها ثلاثًا".

قلت: خرجه (ق) من حديت يحيي بن سليم وإِسماعيل بن عيالثن، عن أبن خثيم، وإِسناده صالح.

٤٧٣٥ - (س ق) (٣) أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وأجعلوها سبحة".

٤٧٣٦ - (م) (١) شعبة، عن أيوب وبديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رفعه قال: "ضرب فخذي وقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم" رواه مسلم من حديثه عن بديل بن ميسرة.

من أم قومًا وهم له كارهون

٤٧٣٧ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث لا يقبل الله منهم صلاةً: من أم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتي الصلاة دبارًا - قال: والدبار أن يأتي بعد فوت الوقت- ورجل اعتيد مُحَرَّرَهُ" (٤).

قال الشافعي في كتاب الإمامة: يقال "لا تقبل صلاة من أم قومًا وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتي يرجع" ولم أحفظه من وجه يصح.


(١) تقدم.
(٢) في "الأصل، م" خيثم. وهو تصحيف والمثبت من "هـ" وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال التهذيب.
(٣) النسائي في الكبري (١/ ١٤٥ رقم ٣٢٩) وابن ماجه (١/ ٣٩١ رقم ١٢٥٥).
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٢ رقم ٥٩٣) وابن ماجه (١/ ٣١١ رقم ٩٧٠) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>