للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة

٤٧٩٧ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جمطاء، عن ابن عباس "أنه سئل أتقصر إلي عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلي عسفان وإلي جدة وإلي الطائف".

٤٧٩٨ - شعبة، أنا شبيل الضبعي، سمعت أبا (حبرة) (١) قال: "قلت لابن عباس: أقصر إلي الأبلة؟ قال: أتجيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: لا تقصر".

٤٧٩٩ - "مالك، عن نافع "أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة". قال أبو عبيد: في حديث عتمان أنه قال: "بلغني أن ناسًا منكم يخرجون إلي سوادهم إما في تجارة وإما في جباية وإما في (جشر) (٢) فيقصرون الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو".

٤٨٠٠ - ثناه ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: حدثني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه بذلك.

فقوله الجشر: هم القوم يخرجون بدوابهم إلي المرعي، وفيه من الفقه أنه لم ير القصر إلا لمن كانت غيبته تبلغ أن تكون سفرًا".

٤٨٠١ - مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال ابن مسعود: "لا يغرنكم سوداكم هذا فإنما هو من كوفتكم".

٤٨٠٢ - إبراهيم بن العلاء، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدني من أربعة برد من مكة إلي عسفان". هذا واه والصحيح وقفه.

من قال لا تقصر في أقل من ثلاث

٤٨٠٣ - (خ م) (٣) عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر أمرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".

٤٨٠٤ - (م) (٤) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر


(١) في "هـ": جمرة. وأبو حبرة هو شيحة بن عبد الله الضبعي.
(٢) كذا في "الأصل" وفي "هـ، م": حشر -بالحاء المهملة-، وأتت بعد ذلك في "الأصل" بالحاء المهملة، والصواب هو المثبت، والجشر -بالجيم المعجمة- هم القوم يخرجون بدواجهم إلي المرعي ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلي البيوت، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعي وإن طال فليس بسفر. النهاية (١/ ٢٧٣).
(٣) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٧)، ومسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨) [٤١٣].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٧) من طريق عبيد الله به.
(٤) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ٦٣٤٠) [٤٢٣]. وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>