للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم". ورواه قزعة علي قولين:

٤٨٠٥ - (م) (١) هشام (م) (١) وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسافر المرأة فوف ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

٤٨٠٦ - (خ م) (٢) شعبة، أنبأني عبد الملك، سمعت قزعة، سمعت أبا سعيد، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تسافر امرأة مسيرة يومين وليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها".

٤٨٠٧ - عدة (م) (٣) عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآَخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم". أشار البخاري إليه (٤). وقال بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكذا رواه ابن أبي ذئب والليث عن سعيد.

٤٨٠٨ - (خ م) (٥) ابن أبي ذئب، نا سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا ومعها ذو محرم".

٤٨٠٩ - (م) (٦) الليث، عن سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها".

فالمتن عن أبي هريرة متفق لأن من قال "يومًا" أراد به بليلته، ومن قال: "ليلة" أراد بيومها.

٤٨١٠ - حماد بن سلمة، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع ذي محرم" (٧) فلعله ذلك لا قال ذلك في أوقات، ولا يكون عددًا من هذه الأعداد حدًا للسفر.


(١) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ١٣٣٨) [٤١٨]. وتقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤٢١].
(٤) تعليقًا (٢/ ٦٥٩ عقب رقم ١٠٨٨).
وقد أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤) من طريق مالك به.
(٥) البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤٢٠].
(٦) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤١٩].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٣) من طريق الليث به.
(٧) ذكره البخاري تعليقًا (٢/ ٦٥٩ عقب رقم ١٠٨٨)، وأبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥) من طريق سهيل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>