للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧١ - هشيم، أنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له" (١) تابعه قراد، عن شعبة مرفوعًا.

٤٩٧٢ - وقال وهب بن جرير وسليمان بن حرب والحوضي: نا شعبة، عن عدي، عن سعيد، عن ابن عباس قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" ورواه مغراء العبدي، عن عدي فرفعه.

٤٩٧٣ - وأخبرنا ابن بشران من أصله، نا أبو جعفر محمد بن عمرو، نا إسماعيل القاضي، نا سليمان بن حرب، أنا شعبة مرفوعًا.

٤٩٧٤ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا محمد بن عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بهذا.

٤٩٧٥ - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: "من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له" ورواه مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبى موسى قوله.

٤٩٧٦ - وقال زيد بن الحباب: ثنا زائدة، أنا أبو حصين، عن أبي بكر بن أبي بردة (٢) عن أبي موسى قوله. كذا قال، وكأنه وهم.

٤٩٧٧ - أبو حيان التيمي، عِن أبيه قال: قال علي: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: من جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي".

٤٩٧٨ - الشافعي، نا إبراهيم، بن محمد، حدثني عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "تجب الجمعة على من سمع النداء".

من اختار إتيان الجمعة من أبعد من ذلك

٤٩٧٩ - يذكر عن أنس "أنه كان يأتي من الزاوية على فرسخين من البصرة يشهد الجمعة وأحيانًا لا لا يشهدها". قال الشافعي: قد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان بالشحرة على أقل من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها، ويروى أن عبد الله بن عمرو كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها.

٤٩٨٠ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن الأعرج "أن أبا هريرة كان


(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٣) من طريق شعبة به وزاد: إلا من عذر.
وأخرجه أبو داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥١) من طريق مغراء العبدي، عن عدي بنحوه مطولا.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>