للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأتي الجمعة من ذي الحليفة يمشي وهو على رأس ستة أميال من المدينة".

٤٩٨١ - الوليد بن مسلم، أخبرني سبرة بن العلاء، عن الزهري "أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك على مسير أميال من المدينة".

٤٩٨٢ - الأوزاعي، عن عطاء قال: "كان أهل منى يحضرون الجمعة بمكة".

٤٩٨٣ - فليح، عن ثابت بن مسحل مولى أبي هريرة قال: "كان أبو هريرة بالشحرة فتحضر الجمعة، فلا ينزل إليها وعنده دواب".

قال المؤلف: هذا يدل على أن النزول كان للاختيار. وذهب جماعة إلى أن من آواه الليل إلى أهله عند انصرافه فعليه الحضور.

٤٩٨٤ - ابن مهدي، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله".

٤٩٨٥ - الأوزاعي، عن يحيى ابن سعيد "أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة بالمدينة، فكانوا يجمعون بها" وذكر الأوزاعي (١) عن عمر بن عبد العزيز مثله، قال الوليد: "قلت للأوزاعي: على من تجب الجمعة؟ قال على من آواه الليل إلى أهله عن انصرافه منها. كان ابن عمر يقول ذلك".

٤٩٨٦ - قال الوليد بن مسلم: وأخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه أنه سمع معاوية يقول: "الجمعة على من آت إلى أهله. وأنه كان يقول في خطبته: يا أهل فردا، يا أهل راكية، وأقاصي الغوطة وأداني البثنية الجمعة الجمعة".

٤٩٨٧ - مسلم بن إبراهيم، عن معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من علم أن الليل يئويه [إلى] (٢) أهله فليشهد الجمعة" هذا ضعيف [بمرة] (٣)، وعبد الله متروك.

العدد للجمعة

٤٩٨٨ - (خ د) (٤) إبراهيم بن طهمان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: "أول جمعة


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) من "هـ".
(٣) في "الأصل": مرة. والمثبت من "م".
(٤) البخاري (٢/ ٤٤١ رقم ٨٩٢)، وأبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>