للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤١٩ - هارون الأيلي ويونس، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير، والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوف على جابر.

٦٤٢٠ - عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه" (١).

٦٤٢١ - هشيم، عن عذافر البصري، عن الحسن (٢)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل". رواه أبو داود في المراسيل (٣). فأما خبر شريك، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في هذه الآية: {وَ [الَّذِينَ] (٤) فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قال: إن في هذا المال حقًا سوى الزكاة. وتلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. . .} (٦) الآية". تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وهو مجروح، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق "ليس في المال حق سوى الزكاة" فلست أحفظ فيه إسنادًا.

فرض الإبل السائمة ونصاب الصدقة

٦٤٢٢ - مالك (خ م) (٧)، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

٦٤٢٣ - ابن عيينة (م) (٨)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد قال


(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٣ رقم ٦١٨)، وابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) (١٤١ رقم ١٣٠).
(٤) سقطت من "الأصل، هـ".
(٥) المعارج: ٢٤.
(٦) البقرة: ١٧٧.
(٧) البخاري (٣/ ٣٧٨ رقم ١٤٥٩). وأما مسلم فرواه (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) [١، ٢، ٣، ٤، ٥] من طريق يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به. أما حديث مالك عن ابن أبي صعصعة فأخرجه النسائي (٥/ ٣٦ رقم ٢٤٧٤)، وانظر التحفة (٣/ ٣٧٧ رقم ٤١٠٦).
(٨) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) [١].
وأخرجه النسائي (٥/ ١٧ رقم ٢٤٤٥)، والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٧) كلاهما من حديث سفيان به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>