للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة". قال ابن عيينة: "والوقية أربعون درهمًا". ورواه مالك (خ) (١) عن عمرو وزاد فيه "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

كيف الفرض

٦٤٢٤ - الأنصاري (خ) (٢)، حدثني أبي، نا ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس "أن أبا بكر لما استخلف وجهه إلى البحرين وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون (٣)، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة (٤) طروقة الجمل، فإذا بلغت ستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه


= وأخرجه البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧)، وأبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨)، كلاهما من طريق مالك، عن عمرو به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به.
(١) السابق.
(٢) البخاري (٣/ ٣٦٥ رقم ١٤٤٨).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٩٦ - ٩٧ رقم ١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨ - ٢٣ رقم ٢٤٤٧) وابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) من طريق ثمامة به.
(٣) كتب بالحاشية: هو ما كمل سنتين.
(٤) كتب بالحاشية: هي التي كملت ثلاث سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>