للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وزكى عبده نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان" وقال غيره: "ولا الشرط اللئيمة".

ولا يأخذ النقاوة إلا أن يتطوع المالك

٦٤٣٨ - يحيى بن عبد الله بن صيفي (خ م) (١)، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

٦٤٣٩ - زكريا بن إسحاق (د) (٢)، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال: "استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمر أن يصدقهم فبعثني أبي في طائفة فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت له: إن أبي بعثني إليك - يعني: لأصدقك - قال: ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي إني أحدثك، إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعًا، فقلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق [معتاط - والمعتاط] (٣)


(١) البخاري (٣/ ٣٠٧ رقم ١٣٩٥)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ١٩) [٣١] وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٤ رقم ١٥٨٤)، والنسائي (٥/ ٥٥ رقم ٢٥٢٢)، والترمذي (٣/ ٢١ رقم ٦٢٥)، وابن ماجه (١/ ٥٦٨ رقم ١٧٩٣) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(٢) (٢/ ١٠٣ رقم ١٥٨١).
(٣) في "الأصل": معتاظ - والمعتاظ. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>