للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غم عليكم فأتموا العدة. كان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر"، ومجالد، عن الشعبي، عن مسروق أن عمر كان يقول مثل ذلك.

٦٩٦٢ - نعيم بن حماد، نا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر "أن عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم يوم الشك".

٦٩٦٣ - إسرائيل، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، سمعت ابن عمر يقول: "لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان" رواه الثوري عن عبد العزيز قال: "رأيت ابن عمر يأمر رجلًا يفطر في اليوم الذي يشك فيه".

٦٩٦٤ - وكيع، نا أبو الضريس عقبة، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن أبيه قال: قال ابن مسعود: "لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يومًا ليس منه".

٦٩٦٥ - همام، ثنا قتادة قال: "اختلفوا في يوم لا يدرى أمن رمضان أم من شعبان، فأتينا أنسًا فوجدناه يتغدى". وعن حذيفة "أنه نهى عن صوم يوم الشك" وعن ابن عباس: "افصلوا بين صوم رمضان وشعبان بفطر".

ما ورد في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان

٦٩٦٦ - الدراوردي (د ت ق) (١)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان"

قتيبة سمعت عبد العزيز بن محمد (د) (٢) يقول: "قدم علينا عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء، فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني بذلك". قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به.

ويرخص في ذلك بما مضى

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "في النهي عن التقدم إلا أن يكون صومًا كان يصومه".


(١) أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٧)، والترمذي (٣/ ١١٥ رقم ٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٥٢٨ رقم ١٦٥١). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٢) أبو داود (٢/ ٣٠٠ رقم ٢٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>