٧٣٦٧ - محمد بن سنان، نا عبيد الله الحنفي، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر:"أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجعرانة: أي رسول الله، إن عليّ يومًا أعتكفه. قال: اذهب فاعتكفه وصمه" قال الدارقطني: تفرد به ابن بديل وهو ضعيف، وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم: ابن جريج وابن عيينة والحمادان.
٧٣٦٨ - الوليد بن مسلم، نا سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك وليصومن، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه فأمره أن يفي بنذره" غريب، تفرد بنذر الصوم سعيد.
٧٣٦٩ - ابن أبي عروبة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:"لا اعتكاف إلا بصوم" غريب. قال الزهري عن عروة: إن عائشة قالت: "والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" كذا رواه غير واحد عن الزهري.
وقال سويد بن عبد العزيز - وهو واه - نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا اعتكاف إلا بصيام".
حسين بن حفص، عن سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة قالت:"من اعتكف فعليه الصيام".
٧٣٧٠ - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، سمعت ابن عباس يقول:"يصوم المجاور".
ابن عيينة، نا عمرو، سمعت أبا فاختة - سعيد بن علاقة يقول: سمعت ابن عباس يقول: "يصوم المجاور" والمجاور: المعتكف. فحكي لابن عيينة أن هشيمًا يقوله عن عمرو، ولفظه:"لا اعتكاف إلا بصوم" فقال: أخطأ هشيم، هو كما قلت لك.
حماد بن زيد "أن رجلًا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم؟ قال: ليس كذا، قال: إنما قال: المجاور يصوم".
٧٣٧١ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا:"المعتكف يصوم". وفي حديث أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -