للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم".

ابن جريج (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل "أن امرأة قالت: إن أبي كبير لا يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه".

ابن عيينة، سمعت الزهري غير مرة، قال سمعت ابن عباس يقول: "إن امرأة من خثعم سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة النحر - والفضل ردفه - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن نحج عنه؟ قال: نعم". قال سفيان: هذا حفظي أنها قالت: "هل ترى أن نحج" وغيري قال: "أن أحج عنه" وكان عمرو بن دينار حدثناه أولًا عن الزهري، فقال فيه: أو ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه" فلما جاءنا الزهري ثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام. سمعه الحميدي منه.

الأوزاعي (خ) (٢)، حدثني الزهري، عن سليمان أن ابن عباس أخبره "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، والفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يفضي أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم".

٧٤٠٣ - حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (د ت ق) (٣)، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: "أن امرأة من خثعم شابة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله على عبادة في الحج، لا يستطيع أداءها، فيجزئ أن أؤديها عنه؟ قال: نعم".

الشافعي، أنا عمرو بن أبي سلمة، عن الدراوردي بنحوه، لكنه فيه: "إن أبي شيخ قد أفند، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: نعم" ولم يقل: شابة.


(١) البخاري (٤/ ٧٩ رقم ١٨٥٣) ومسلم (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٥).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٧ رقم ٩٢٨) والنسائي (٨/ ٢٢٧ رقم ٥٣٨٩) وابن ماجه (٢/ ٩٧١ رقم ٢٩٠٩) كلهم من طريق ابن شهاب به.
(٢) البخاري (٨٠٧ رقم ٤٣٩٩).
(٣) الترمذي (٣/ ٢٢٣ - ٢٣٣ رقم ٨٨٥) مطولًا. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأما أبو داود فأخرجه (٢/ ١٩٠ رقم ١٩٢٢) مختصرًا جدًا وليس فيه هذه القصة، وكذا فعل ابن ماجه (١/ ١٠٠١ رقم ٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>