للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن مقسم، عن ابن عباس قال: "نحر أو نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها".

هشيم، عن ابن أبي ليلى بهذا ولفظه: "أن رسول الله أهدى في حجته مائة بدنة فيها حمل كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة". ورواه ابن أبي ليلى أيضًا، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عبد الله بن أبي بكر "أن رسول الله أهدى جملًا كان لأبي جهل في حجة أو عمرة".

٨٤٤١ - ثقتان، ثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى جملًا كان لأبي جهل".

قلت: بهذا وبأمثاله ضعف سويد.

جواز الجذع من الضأن

مر عن أبي الزبير (م) (٢) عن جابر مرفوعًا "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

٨٤٤٢ - الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: "كنا في غزاة معنا مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول الله يقول: توفي الجذع مما يوفى منه الثني".

باب لا محل لهدي في غير الإحصار دون الحرم

قال تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣).

٨٤٤٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: "من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورًا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء".

٨٤٤٤ - مالك، عن عمرو بن عبيد الله الأنصاري "أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها فقال: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرض فلتنحرها حيث سمت؛ فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد غير أنه


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) سبق.
(٣) الحج: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>