للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد مضى عن عبد الله العمري، عن نافع "أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر".

باب الأكل من الهدي المتطوع به والأضحية

قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. . .} (١).

وفي حديث جابر (م) (٢) الطويل: "وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أفاض إلى البيت".

٨٤٨٣ - ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج مائة بدنة، نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت فأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها" قيل لابن أبي ليلى: ليكون قد أكل من كلها؟ قال: نعم".

٨٤٨٤ - مالك (م) (٣) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "قالوا: يا رسول الله، نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إلما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".

٨٤٨٥ - الثوري، عن حبيب، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "بعث معي ابن مسعود بهدي تطوعًا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثًا، وتصدق بثلث، وابعث إلى أهل أخي عتبة ثلثًا".

وقد مر حديث ثور، عن راشد، عن ابن لحي، عن عبد الله بن قرط وفيه: "وقدم إلى رسول الله بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني، فقال: قال من شاء اقتطع".

٨٤٨٦ - عمرو بن دينار، عن مسلم المصبح "أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من لحم نسكه شيئًا".

٨٤٨٧ - شعبة، ثنا حصين: "سئل مجاهد أيأكل الرجل من ضحيته؟ قال: لا يضره أن لا يأكل منها، إنما قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا} (١) مثل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٤)


(١) الحج: ٢٨، ٣٦.
(٢) سبق.
(٣) مسلم (٣/ ١٥٦١ رقم ١٩٧١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٩ رقم ٢٨١٢)، والنسائي (٧/ ٢٣٥ رقم ٤٤٣١) من طريق مالك بنحوه.
(٤) المائدة: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>