للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فمن شاء اصطاد".

باب لا يعطي القصاب منها في جزارته شيئًا

٨٤٨٨ - ابن جريج (خ م) (١) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".

زهير أبو خيثمة (م) (٢) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا".

باب لا يبدل ما أوجبه بخير منه

٨٤٨٩ - أبو عبد الرحيم الجزري (د) (٣) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال بدنة الشك مني -؟ قال: لا انحرها إياها".

قلت: جهم لا يدرى من هو.

باب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك

مر لنا عن ابن عباس: "في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين" وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية".


(١) البخاري (٣/ ٦٥٠ رقم ١٧١٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٤ رقم ٣١٥٧) مختصرًا من طريق ابن جريج به.
(٢) مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧).
(٣) أبو داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>