شعبة، أنا أبو بشر، سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم قلت:"يا رسول الله الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك".
من جوز بيع العين الغائبة
٨٦١٨ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدًا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسًا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلًا فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة. فقال: نعم. فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر". رواه غيره وزاد فيه:"ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها".
٨٦١٩ - عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا رباح بن أبي معروف، عن ابن أبي مليكة (١): "أن عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبًا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكمًا فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وإن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبًا".
قلت: فيه انقطاع.
قال: وروي في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح.
٨٦٢٠ - إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". وهذا مرسل، وأبو بكر واه.
٨٦٢١ - داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، عن وهب اليشكري، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه".
وداهر، عن عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، وعمر قال الدارقطني: يضع الحديث. وهذا باطل وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله.
٨٦٢٢ - أيوب، سمعت الحسن يقول:"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه".
٨٦٢٣ - هشيم، نا يونس وابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يقول:"إن كان على ما وصفه له فقد لزمه".