للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخيار للمتبايعين

٨٦٢٤ - مالك، (خ م) (١) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".

ابن عيينة، (م) (٢) ثنا ابن جريج قال: "أتيت نافعًا فطرح لي حقيبة فجلست عليها، فأملى عليّ في ألواحي: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال فكان ابن عمر إذا تبايع البيع، فأراد أن يجب مشى قليلًا ثم رجع".

يحيى بن سعيد (خ) (٣)، سمعت نافعًا، عن ابن عمر عن رسول الله قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع خيارًا. فقال نافع وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه" ولمسلم (٤) نحوه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع.

الليث (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع


(١) البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣ رقم ٣٤٥٤)، والنسائي (٧/ ٢٤٨ رقم ٤٤٦٥) من طريق مالك به.
(٢) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ٤٤٦٨) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.
(٣) البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٧ رقم ١٢٤٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠ رقم ٤٤٧٣) من طريق يحيى بنحوه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(٤) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).
(٥) البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١) [٤٤].
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٤٩ رقم ٤٤٧١) وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦ رقم ٢١٨١) من طريق الليث بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>