للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".

حماد، (خ م) (١) نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر - وربما قال: أو يكون خيارًا".

إسماعيل بن جعفر (م) (٢) وسفيان (خ) (٣)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".

٨٦٢٥ - شعبة، (خ م) (٤) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل سمعه يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال رسول الله: "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".

همام (خ م) (٥)، عن قتادة بنحو هذا قال همام: فحدثت به أبا التياح فقال: كنت مع أبي الخليل فحدثنا عبد الله بن الحارث بهذا. رواه ابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة.

٨٦٢٦ - حماد بن زيد (د) (٦)، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال:


(١) البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).
(٢) مسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣١).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٠ رقم ٤٤٧٥) من طريق إسماعيل به.
(٣) البخاري (٤/ ٣٩١ رقم ٢١١٣).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٠ رقم ٤٤٧٧) من طريق سفيان به.
(٤) البخاري (٤/ ٣٦٢ رقم ٢٠٧٩)، ومسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٣٤٥٩)، والترمذي (٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩ رقم ١٢٤٦)، والنسائي (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٤٤٥٧) من طريق شعبة بنحوه.
(٥) البخاري (٤/ ٣٩١ رقم ٢١١٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢).
(٦) أبو داود (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٧).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٦ رقم ٢١٨٢) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>