للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الربا في النسيئة".

وخرجه (خ) (١) من حديث ابن جريج عن عمرو.

٨٦٦٨ - ابن جريج (خ) (٢) أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال يقول: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس، ما كان نسيئة فلا". لم يذكر (خ) (٣) عامر بن مصعب.

(خ م) (٤) من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم. . ." فذكره بمعناه.

ورواه الحميدي، عن سفيان، ولفظه: "باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فصل".

قال البيهقي: عندي أن هذا خطأ - يعني: من الحميدي - قال: وما قبله هو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا. وهو المراد بحديث أسامة.

شعبة (خ م) (٥) أخبرني خبيب، سمعت أبا المنهال قال: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا" ثم قد رجع أبت عباس وغيره عن لا ربًا إلا في النسيئة.

٨٦٦٩ - داود بن أبي هند (م) (٦) عن أبي نضرة "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما


(١) البخاري (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦ رقم ٢١٧٨، ٢١٧٩).
(٢) البخاري (٤/ ٣٤٨ رقم ٢٠٦١).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٤٨ رقم ٢٠٦٠) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فقط دون ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه كما في الموضع السابق من طريق حجاج بن معمر، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب.
(٤) البخاري (٧/ ٣١٩ رقم ٣٩٣٩ - ٣٩٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٠ رقم ٤٥٧٥) من طريق سفيان به.
(٥) البخاري (٤/ ٤٤٧ رقم ٢١٨٠ - ٢١٨١)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ - ١٢١٣ رقم ١٥٨٩).
(٦) مسلم (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>