زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه صاحب نخلة يبتاع من تمر طيب وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الدون فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا، فقال رسول الله: أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. فقال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا أو الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه". في لفظ (م) بدل "هو الدون" "هذا اللون".
٨٦٧٠ - ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: "كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه فأنا أنهاكم عنه".
٨٦٧١ - إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها، قال: لا بأس. فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن". رواه الفسوي في تاريخه عن عبيد الله بن موسى عنه.