للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا

٨٦٧٢ - عباد بن العوام (خ م) (١) نا يحيى بن أبي إسحاق، نا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".

٨٦٧٣ - فضيل بن غزوان (م) (٢) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

٨٦٧٤ - إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة "أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: بيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [والملح] (٣) سواءً بسواء، مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدًا بيد كيف شئتم لا بأس به، الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم". هذه رواية صحيحة مفسرة، وقد مر حديث عبادة بن الصامت "ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما" وفي اللفظ الآخر "وأما النسيئة فلا".


(١) البخاري (٤/ ٤٤٨ رقم ٢١٨٢) ومسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩٠).
وأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٨٠ رقم ٤٥٧٨) من طريق عباد بن العوام بنحوه.
(٢) مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٨).
وأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٤٥٥٩) من طريق فضيل به.
(٣) سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>